وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة.
______________________________________________________
المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » (١).
وفي الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنهما قالا : « ليس على التبر (٢) زكاة ، إنما هي على الدراهم والدنانير » (٣).
ويستفاد من قول المصنف : أو ما كان يتعامل بها ، أنه لا يعتبر التعامل بها بالفعل ، بل متى تعومل بها وقتا ما ثبتت الزكاة فيها وإن هجرت.
ولو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زكاة فيها (٤) ، وهو حسن.
قوله : ( وحؤول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص أثنائه ، أو تبدلت عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة ).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨ ـ ١٩ ، الإستبصار ٢ : ٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.
(٢) التبر : وهو ما كان من الذهب غير مضروب ، ولا يقال تبر إلاّ للذهب ، وبعضهم يقوله للفضة أيضا ـ الصحاح ٢ : ٦٠٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٨ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٥ وفيه : ليس في التبر ، بدل : ليس على التبر.
(٤) منهم الشيخ في النهاية : ١٧٥ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٨ ، والشهيد الأول في البيان : ١٨٤.