الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.
______________________________________________________
مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهمالسلام لشيعتهم من ذلك (١) ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله : ( الخامسة ، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليهالسلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ).
المراد بمن إليه الحكم : الثقة (٢) العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، وإنما وجب توليه (٣) لذلك لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليهالسلام على وجه العموم فيكون له ، تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من الديون.
قال الشارح قدسسره : ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (٤).
ونقل عن المفيد ـ رحمهالله ـ أنه قال في المسائل الغرية : إذا فقد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وليوفر قسط ولد آل أبي طالب (٥) ، لعدول الجمهور عن صلتهم ، ولمجيء الرواية عن أئمة الهدى
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.
(٢) في « ض » ، « م » ، « ح » : الفقيه.
(٣) في الأصل و « ض » توليته ، وما أثبتناه من « م » و « ح » هو الأنسب.
(٤) المسالك ١ : ٦٩.
(٥) في « م » : آل أبي طالب ، وفي « ح » : ولد أبي طالب.