والنيّة معتبرة في أدائها ، (١) فلا يصحّ إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه. ولو أسلم سقطت عنه.
______________________________________________________
وإنّما تجب على المضيف مع يساره ، فمع إعساره قيل : تجب على الضيف الموسر ، لأنّ العيلولة لا تسقط فطرة الغني إلاّ إذا تحملها المعيل (١). ويحتمل السقوط مطلقا ، أمّا عن المضيف فلإعساره ، وأمّا عن الضيف فلمكان العيلولة ، ولعل الأوّل أرجح.
قال الشارح قدسسره : ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ، ففي الإجزاء قولان ، وجزم الشهيد بعدمه ، وهو حسن مع عدم إذن الضيف ، وإلاّ فالإجزاء أحسن ، والظاهر أنّ موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه ، ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه ، وكذا القول في الزوجة وغيرها (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو مشكل جدا ، فإنّ إسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب مع الإذن وبدونه يتوقف على الدليل ، وحمله على الدّين أو الزكاة المالية لا يخرج عن القياس.
والمراد بمشابه الضّيف : من يعوله الإنسان تبرّعا وإن كان أجنبيّا بحيث يهلّ الهلال وهو في عائلته ، وليس منه الأجير المشروط نفقته على المستأجر كما نصّ عليه في المعتبر (٣) ، لأنّ النفقة المشترطة كالأجرة.
قوله : ( والنيّة معتبرة في أدائها ).
وذلك لأنّها عبادة ، فيعتبر وقوعها على وجه الإخلاص ، ولا يعني بالنية إلاّ ذلك.
قوله : ( ولا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ، ولو أسلم سقطت عنه ).
__________________
(١) كما في المختلف : ١٩٦ ، والبيان : ٢٠٩.
(٢) المسالك ١ : ٦٥ ، ٦٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٠١.