إن الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ،
______________________________________________________
حتى يبقى قدر الواجب ـ للشيخ (١) وجماعة ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند على الخصوص.
والأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب ، كما اختاره المصنف في المعتبر (٢) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٣) ، لحصول الامتثال بإخراج ما يطلق عليه الاسم ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليهالسلام لعامله : « واصدع المال صدعين ثم خيّره أيّ الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه » روى ذلك بريد العجلي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام (٤).
قوله : ( وأما اللواحق فهي : أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب فيه الزكاة حيوانا أو غلّة أو أثمانا ، وبهذا التعميم صرح في المنتهى وقال : إنه قول علمائنا أجمع ، وبه قال أكثر أهل العلم (٥). واستدل عليه بقوله عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » « وفي خمس من الإبل شاة » « وفي ثلاثين من البقر تبيع » « وفيما سقت السماء العشر » « وفي عشرين مثقالا من
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٠٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٦٢.
(٣) التذكرة ١ : ٢٠٦ ، المنتهى ١ : ٤٨٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، المقنعة : ٤٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٥) المنتهى ١ : ٥٠٥.