والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو الإمام أو
______________________________________________________
وترتفع حاجته وقد حصل الغرض فلا يمنع الإجزاء ، وبأنا لو استرجعناها منه لصار فقيرا فجاز دفعها إليه بعد ذلك ، وذلك لا معنى له (١).
وقال ابن إدريس : لا يجوز الدفع إليه مع الغنى وإن كان بعين المدفوع ، لأن الزكاة لا يستحقها غنيّ والمدفوع إليه غنيّ بالدفع وإن كان قرضا ، لأن المستقرض يملك ما اقترضه (٢).
وأجاب عنه في المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعا ، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه (٣).
وفيه إن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ، نعم لو قيل : إن من هذا شأنه لا يخرج عن حدّ الفقر عرفا لم يكن بعيدا من الصواب. ولو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من سهم الغارمين بغير إشكال.
قوله : ( القول في النية ).
أجمع الأصحاب على أن النية شرط في أداء الزكاة ، بل قال المصنف في المعتبر : إن ذلك مذهب العلماء كافة إلاّ الأوزاعي ، ويدل على الاشتراط أن الدفع يحتمل الوجوب والندب والزكاة وغيرها فلا يتعين لأحد الوجوه إلاّ بالنية ، وأن الزكاة عبادة فيجب إيقاعها على وجه الإخلاص ولا يتحقق الإخلاص إلاّ مع القصد وهو المراد بالنية (٤).
قوله : ( والمراعى نية الدافع إن كان مالكا ، وإن كان ساعيا أو
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥١٣.
(٢) السرائر : ١٠٥.
(٣) المختلف : ١٩٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٥٩.