وكيلا جاز أن يتولى النيّة كل واحد من الدافع والمالك.
والوليّ عن الطفل والمجنون يتولى النيّة أو من له أن يقبض منه كالإمام والساعي.
______________________________________________________
الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من المالك والدافع ، والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام أو الساعي ).
المراد أن المعتبر في النية نية الدافع إلى الفقير إن كان مالكا ، وإن كان الدافع إلى الفقير الإمام أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولّى النية كل واحد من المالك والدافع ، أما المالك فلتعلق الزكاة به أصالة فكانت نيته عند الدفع إلى المستحق كافية ، وأما الإمام ونائبه والوكيل فلقيامهم مقام المالك.
ويحتمل أن يكون المراد أن الدافع إلى الفقير إن كان الإمام أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولى النية المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة ، أو أحد الثلاثة عند الدفع إلى الفقير.
ويشكل بأن يد الوكيل يد الموكل فتكون نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل بمنزلة نيته والمال في يده.
وجزم المصنف في المعتبر بأن المالك إذا دفع إلى الساعي لم يحتج الساعي إلى النية عند الدفع ، لأن الساعي كالوكيل لأهل السهمان وقال : إن الموكل لو دفع إلى الوكيل لم يجز عن نية الوكيل حالة الدفع ، ولو نوى الوكيل عند الدفع لم يجز عن نية الموكل حال التسليم إلى الوكيل (١). واجتزأ العلاّمة (٢) ومن تأخر عنه (٣) بنية الوكيل حال التسليم إلى الفقير. وهو غير بعيد ، وبالجملة فالأمر في النية هيّن كما بيّنّاه مرارا.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٥٩.
(٢) التذكرة ١ : ٢٤٣.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٣.