الوصف الثاني : العدالة ، وقد اعتبرها كثير. واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا ، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق ، والأول أحوط.
______________________________________________________
ابن بابويه أوردها في كتاب علل الشرائع والأحكام بطريق صحيح ، وفي معناها أخبار كثيرة فيتعين العمل بها على إطلاقها ، ولا وجه لتقييد ذلك في الحج بعدم الإخلال بركن منه كما سنبينه في محله ، لكن ليس في هذا الحكم ـ أعني سقوط القضاء ـ دلالة على صحة الأداء بوجه ، فإن القضاء فرض مستأنف فلا يثبت إلاّ مع الدلالة فكيف مع قيام الدليل على خلافه ، مع أن الحق بطلان عبادة المخالف وإن فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة عندنا ، للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشيء من أعماله (١) ، ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
قوله : ( الوصف الثاني ، العدالة : وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا ، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفسّاق ، والأول أحوط ).
القول باعتبار العدالة للشيخ (٢) والمرتضى (٣) وابن حمزة (٤) وابن البراج (٥) وغيرهم (٦) ، والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه (٧) ، واقتصر ابنا بابويه (٨) وسلاّر (٩) على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من
__________________
(١) الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤٧ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦.
(٣) الانتصار : ٨٢.
(٤) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨١.
(٥) المهذب ١ : ١٦٩ ،
(٦) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٢.
(٧) نقله عنه في المختلف : ١٨٢.
(٨) الصدوق في المقنع : ٥٢ ، والهداية : ٤٣ ، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : ١٨٢.
(٩) المراسم : ١٣٣.