وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر. (١) ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية.
إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.
______________________________________________________
منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (١) ، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنه كان يسم الإبل في إفخاذها (٢). وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يسم الغنم في آذانها (٣). وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها ، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها (٤). ولا بأس به.
قوله : ( ويكتب على الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية ).
الميسم بكسر الميم وفتح السين : المكواة بكسر الميم أيضا ، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب عليه ما أخذت له تلك النعم ، ففي نعم الصدقة : صدقة أو زكاة ، وفي الجزية : جزية. قال في التذكرة : ولو كتب عليه « لله » كان أبرك وأولى (٥).
قوله : ( القول في وقت التسليم ، إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ).
__________________
(١) منهم الشافعي في الأم ٢ : ٧٩ ، والفيروزآبادي في المهذب ١ : ١٦٩.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٣٦.
(٣) صحيح البخاري ٧ : ١٢٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ ـ ٢٥٦٣.
(٤) المنتهى ١ : ٥١٥.
(٥) التذكرة ١ : ٢٤٢.