فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.
______________________________________________________
ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها ).
الوجه في هذا التعميم إطلاق النص المتقدم. ويتصور بيع الأرض المفتوحة عنوة في مصالح العسكر ومن أرباب الخمس إذا أخذوا منها شيئا على هذا الوجه ، وأما بيعها تبعا لآثار المتصرف كما ذكره جمع من المتأخرين فمشكل ، لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا ، ومتى انتفى الملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح.
قوله : ( السابع ، الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فيه الخمس ).
هذا الإطلاق مشكل ، والتفصيل : أن الحلال إذا اختلط بالحرام فإما أن يجهل قدره ومستحقه ، أو يعلم كل منهما ، أو يعلم أحدهما دون الآخر ، فالصور أربع :
الأولى : أن يكون قدر الحرام ومستحقه مجهولين. وقد قطع الشيخ (١) وجماعة بوجوب إخراج الخمس منه وحل الباقي بذلك.
قال في المعتبر : ولعل الحجة فيه (٢) ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال : أخرج الخمس من ذلك ، فإن الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل (٣) » (٤).
__________________
(١) النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٢٤.
(٣) كذا في جميع النسخ والتهذيب ، ولكن في الوسائل : يعلم وهو الأنسب.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ١.