نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة
______________________________________________________
له : في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم » (١).
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ قال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » (٢).
وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة ، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال.
وقال في التذكرة : لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده (٣). وهو مشكل ، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه ، ثم قال : وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه ، لأنه تكليف وليس من أهله.
وفي الفرق نظر ، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم لكن النائم كذلك ، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله.
وبالجملة : فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف ، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه.
قوله : ( نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٠ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ١.
(٣) التذكرة ١ : ٢٠٠.