وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحّة ، قيل : يقرع حتى تبقى السنّ التي تجب.
______________________________________________________
( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١).
وما رواه الجمهور ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ أن يشاء المصدّق » (٢).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » (٣) ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدّق.
وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسيجيء الكلام فيه (٤).
قوله : ( وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة قيل : يقرع حتى تبقى السن التي تجب ).
المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب ، ولا ريب في ذلك ، لأن فيه تحكّما على المالك غير مأذون فيه.
والقول باستعمال القرعة حتى تبقى السن التي تجب ـ بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ، ثم يقرع بينهما ، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة ، وهكذا
__________________
(١) البقرة : ٢٦٧.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، ١٨٠٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢. لا حظ هامش الوسائل.
(٤) في ص ١٠٤.