ولا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تجب الزكاة في الحلي ، محللا كان كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة ).
أما سقوط الزكاة في الحلّي المحلّل فقال العلاّمة في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم (١). وأما المحرّم فقال في التذكرة أيضا : إنه لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله عليهالسلام : « لا زكاة في الحلي » (٢). وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه ، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسّا. ولا حجة فيه ، لأن عدم الصنعة (٣) غير مقتض لإيجاب الزكاة فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة (٤). وهو جيد.
ويدل على سقوط الزكاة في الحليّ مضافا إلى الأصل روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » (٥).
وفي الحسن ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢١٦.
(٢) سنن البيهقي ٤ : ١٣٨.
(٣) في « ض » : الصفة.
(٤) التذكرة ١ : ٢١٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢١ ، الإستبصار ٢ : ٧ ـ ١٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٩ ح ٣.