ويقوّم بالدنانير أو الدراهم.
______________________________________________________
الدروس (١) ، إلاّ أن يقال : إن التعلق بالقيمة إنما يتحقق بعد بيع عروض التجارة أما قبله فلا ، وهو بعيد جدا.
واعلم أن شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ ذكر في حواشي القواعد عند قول المصنف : والزكاة تتعلق بقيمة المتاع ، وتظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم ، فإن قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا ، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة.
واعترضه جدي ـ قدسسره ـ في حواشي القواعد أيضا بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في نصاب زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين وإلاّ لوجب سبعة لا غير ، لأن العشرين بعد الثمانين عفو. وهو مدفوع بأن السبعة والنصف إنما أخذت قيمة عن الخمسة الأقفزة الواجبة في هذا المال ، لا زكاة عن الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثاني ، فإن المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هو واضح.
قوله : ( ويقوّم بالدراهم أو الدنانير ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره ، وهو مشكل على إطلاقه ، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر (٢) ، والعلاّمة (٣) ، ومن تأخر عنه (٤) ، لأن نصاب العرض
__________________
(١) الدروس : ٦١.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٤٧.
(٣) التذكرة ١ : ٢٢٨ ، المنتهى ١ : ٥٠٨.
(٤) منهم الشهيد الأول في الدروس : ٦١ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.