وفي الخيل الإناث.
______________________________________________________
مضى إذا كان متاعا؟ قال : « لا » (١).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : « لا حتى يبيعها » قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : « لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه » (٢).
قوله : ( وفي الخيل الإناث ).
استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهماالسلام ، قال (٣) : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (٤).
وفي الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على البغال شيء؟ فقال : « لا » فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير (٥) يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : « لا ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩١ ، الإستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٤.
(٣) كذا ، وفي المصدر : قالا.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٤ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.
(٥) في « ض » : البقر.