______________________________________________________
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : « إذا حال عليها الحول فليزكها » (١).
وعن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزكاة » (٢) وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون.
ويدل على أن هذه الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام فقال : « يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عثمان : كل مال من ذهب أو من فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال ما قال أبو ذر » (٣).
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه هل عليه صدقة وهو متاع؟ قال : « لا حتى يبيعه » قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ١.