والعاملون : وهم عمال الصدقات.
______________________________________________________
اليقين ، بخلاف الزكاة.
وعن الثاني بأن الخفاء والظهور متطرق إلى الجميع على سواء (١). وفي الجوابين نظر ، والمطابق للقواعد انتفاء الضمان مع الدفع المشروع مطلقا.
واستثنى المصنف (٢) والعلاّمة (٣) من ذلك ما لو ظهر المدفوع إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة فيه مطلقا ، لأن المال لم يخرج عن ملك المالك بذلك فجرى مجرى عزلها من غير تسليم. ويشكل بأن ذلك آت بعينه في سائر الصور ، فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سواء كان عبد المالك أو غيره ، والجواب عن الجميع واحد وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي للإجزاء.
قوله : ( والعاملون ، وهم عمال الصدقات ).
أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك ، وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة (٤) على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء. لقوله (٥) تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) (٦) والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والإعراب.
وقال بعض العامة : إن ما يأخذه العامل يكون عوضا وأجرة لا زكاة ، لأنه لا يعطي إلاّ مع العمل والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا ، ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغنيّ (٧).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٧٠.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٧ ، والتذكرة ١ : ٢٤٥.
(٤) منهم الشافعي في الأم ٢ : ٧٢ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٦.
(٥) في « ض » ، « م » ، « ح » : لإطلاق قوله.
(٦) التوبة : ٦٠.
(٧) منهم الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ٤٤ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٦.