ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه.
______________________________________________________
أو كثيرا وجب فيه الخمس (١)
والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف في المعدن ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان.
ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب. ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم.
ولو أخرج من البحر حيوانا بالغوص فالأصح أنه لا يتعلق به حكم الغوص ، بل يكون من باب الأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة كما اختاره في المعتبر (٢). وحكى الشهيد في البيان عن بعض من عاصره أنه جعله من قبيل الغوص (٣). وهو ضعيف ، لأن الرواية المعتبرة إنما تضمّنت غوص اللؤلؤ خاصة ، وما عداه إنما ثبت حكمه بالإجماع إن تم ، وهو غير منعقد هنا.
قوله : ( ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب فيه الخمس ).
المراد أنه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، ولا ينافي ذلك وجوب الخمس فيه اعتبار كونه من الأرباح. واستقرب الشهيدان مساواة ما يؤخذ من البحر من غير غوص لما يؤخذ بالغوص (٤). وربما كان مستنده إطلاق رواية محمد بن علي المتقدمة عن أبي الحسن عليهالسلام ، حيث سأله عما يخرج من البحر فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (٥) لكنها ضعيفة
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٥٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٢٣.
(٣) البيان : ٢١٦.
(٤) الشهيد الأول في البيان : ٢١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٧.
(٥) الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، المقنعة : ٤٦