الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيّا في بلده.
______________________________________________________
البعض الآخر ، فكذا الإمام عليهالسلام.
ويتوجه على الأول أن مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف الستة مطلقا ، وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الإطلاق ، فيتوقف على دليل صالح لذلك ، ومنع الغني من تلك الأصناف إن ثبت فإنما هو بدليل من خارج.
وعلى الثاني ما بيناه فيما سبق من أن مقتضى لام الاستحقاق وواو العطف الاشتراك في الاستحقاق ، وكون التعداد لبيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما (١) في آية الزكاة ، مع أن ذلك لو تم لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة ، وهم لا يقولون به.
وعلى الثالث بالفرق بين مستحقه عليهالسلام ومستحق الأصناف ، بأن الأول مقدر فلو وجب الإتمام منه لاقتضى وجوب الإنفاق ، بخلاف الثاني فإن كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدر فلا يلزم من عدم استبقاء فاضل قبيل له وجوب إنفاق بعضهم على بعض ، والحق أنه لا ضرورة في التزام هذا اللازم لو ثبت مستنده لكنه موضع الكلام.
وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصوله ، بل المصير إليه متعين إن لم يتم العمل بالروايتين. وقال العلامة في المختلف : إن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا مشكل ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين (٢). وهو في محله.
قوله : ( الرابعة ، ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده ).
__________________
(١) في « ض » و « ح » ، زيادة : وجد.
(٢) المختلف : ٢٠٦.