______________________________________________________
مستحقهم من غير إذنهم ، لقوله عليهالسلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » (١).
الثاني : إن الله سبحانه جعل للإمام قسطا وللباقين قسطا : فلو أخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة.
الثالث : إن الذين يجب الإنفاق عليهم محصورون (٢) ، وليس هؤلاء من الجملة ، فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه لزدنا فيمن يجب عليهم الإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة.
وأجاب المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (٣) عن الأول بالمنع من كونهم مالكين للنصف كيف كان ، بل استحقاقهم لسد خلتهم على وجه الكفاية ، ولهذا يمنع الغني منهم.
وعن الثاني بالمنع من أن تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لبيان المستحقين كما في آية الزكاة ولهذا لا تجب قسمته عليهم بالسوية ، بل يجوز أن يعطى صنف أكثر من صنف ، نظرا إلى سد الخلة ، وتحصيلا للكفاية كما تضمنته رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام.
وعن الثالث بأن وجوب الإتمام لا يستلزم وجوب النفقة ، لأنا بيّنا أن حصصهم الثلاث تبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة ولا يستبقي فاضل قبيل (٤) له ، بل يقسم على الصنفين الآخرين ، وإن كان بعضهم لا تجب عليه نفقة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٧٣ ـ ١٢ عن زيد الشحام و ٢٧٤ ـ ٥ عن سماعة ، الفقيه ٤ : ٦٦ ـ ١٩٥ عن زرعة عن سماعة ، تفسير القمي ١ : ١٧١ رواه مرسلا ، الوسائل ١٩ : ٣ أبواب القصاص في النفس ب ١ ح ٣.
(٢) إنه لم يعرف عيال للإمام تجب نفقتهم عليه غير عياله ـ الجواهر ١٦ : ١٠٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٣٩ ، والمنتهى ١ : ٥٥٤.
(٤) في المعتبر : قبل ، والقبيل : الكفيل ـ الصحاح ٥ : ١٧٩٧.