الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرّف متصرّف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.
______________________________________________________
وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) (١) (٢).
قوله : ( الثاني ، في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل ، الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام ).
المراد أنه لا يجوز التصرف في ذلك ـ يعني الأنفال ـ بغير إذن الإمام عليهالسلام في حال حضوره ، كما نص عليه في المعتبر (٣). أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان (٤) وجماعة ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة (٥).
قال في البيان : وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا (٦).
وأقول إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ، نعم ورد في
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٩ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٤.
(٢) الأنفال : ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٣٥.
(٤) الشهيد الأول في الدروس : ٧٠ ، والبيان : ٢٢١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٨٥ ، والمسالك ١ : ٦٨.
(٥) الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.
(٦) البيان : ٢٢١.