وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه.
______________________________________________________
عن السوم ، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ).
يتحقق العلف بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن ، والزرع ، وشراء المرعى الذي يستنبته الناس وإرسالها فيه ، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح لانتفاء التسمية ، ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة ، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ، من مال المالك أو غيره.
واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه ، من إطلاق النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة ، ومن أن الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية في هذه الصورة (١). وهو استشكال ضعيف ، فإن هذه المناسبات لا تصلح لمعارضة إطلاق النص.
قوله : ( الشرط الثالث ، الحول : وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه ).
هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى (٢) ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٢.
(٢) المنتهى ١ : ٤٨٦.