والأولى حمل ذلك إلى الإمام. ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.
______________________________________________________
لي : ارجع حتى أحدّثك بشيء سمعته من جعفر بن محمد عليهماالسلام فرجعت فقال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني إذا وجدت زكاتي أخرجها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها قال : « لا بأس بذلك ، أما إنه أحد المعطين » قال صالح : فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها (١) (٢).
قوله : ( والأولى حمل ذلك إلى الإمام ، ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات ).
لا ريب في استحباب حملها إلى الإمام ، لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ، ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.
وأما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه ، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام.
وقال المفيد (٣) وأبو الصلاح (٤) وابن البراج (٥) يجب حملها إلى الإمام عليهالسلام مع ظهوره ، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته. واحتج له في المختلف بقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (٦) قال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٩٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٤.
(٢) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وتعتبر عدالة الوكيل ويقبل قوله في فعل ما تعلّقت به الوكالة
(٣) المقنعة : ٤١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٧٢.
(٥) المهذب ١ : ١٧١ و ١٧٥.
(٦) التوبة : ١٠٣.