ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه.
______________________________________________________
والعلاّمة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (١). ويدل عليه مضافا إلى العموم المتناول لذلك روايات : منها حسنة زرارة المتقدمة (٢) ، وما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبيه؟! » (٣).
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » (٤) لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه قوله عليهالسلام : « وذلك أنهم عياله لازمون له » فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق.
قوله : ( ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع على الأشبه ).
علله المصنف في المعتبر بأن فيه مخالفة لقصد المالك ، ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والجمل : لا يرتجع ، لأنه ملكه بالقبض فلا يحتكم عليه ، وقلنا : ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره (٥). وهو حسن.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، التذكرة ١ : ٢٣٤ ، المنتهى ١ : ٥٢١.
(٢) في ص ٢٢٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١ ، وفيهما : ولأبيه مؤنة.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٧٦.