والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملّك أو أحلنا ذلك ، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه.
______________________________________________________
فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » (١).
قوله : ( والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ، ولو ملّكه سيده مالا وصرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه ).
لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك ، لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير ، لأن اشتراط الملك يغني عنه. وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه ، والأصح أنه لا زكاة عليه ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ قال : « لا ولو كان له ألف درهم » (٢).
وما رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن سنان أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في مال المملوك شيء ، ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » (٣).
وصرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (٤) بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه. وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٦٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٥٩ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٨٩ ، المنتهى ١ : ٤٧٢.