الأولى : العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله.
______________________________________________________
ولو كان مانعا لسألوا عنه (١).
قلت : ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وضريس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا : « أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه ، فليزكّ ما في يده » (٢) وهذه الرواية لم ينقلها أحد من الأصحاب فيما أعلم مع كونها نصّا في المطلوب.
ويفهم من الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان التوقف في هذا الحكم ، حيث قال بعد أن ذكر أن الدين لا يمنع زكاة التجارة : وفي الجعفريات ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة » (٣) قال : وهذا نصّ في منع الدين الزكاة ، والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلاّ بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (٤). هذا كلامه رحمهالله.
ونحن قد بيّنّا وجود النص الدال على ذلك صريحا ، وما نقله عن الجعفريات مجهول الإسناد ، مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك العمل به.
قوله : ( ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان ، الأولى : العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله ).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ٧٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١٠ ح ١.
(٣) الجعفريات : ٥٤ ، مستدرك الوسائل ١ : ٥١٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٨ ح ١.
(٤) البيان : ١٩١.