النظر الأول
في من تجب عليه
فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا (١).
______________________________________________________
قوله : ( أما الأول ، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ).
(١) أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكمال ، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون ، لقوله عليهالسلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق » (١) ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » (٢).
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن مال اليتيم فقال : « ليس فيه زكاة » (٣).
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت
__________________
(١) الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٧.