وهي خمسة :
الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعا.
______________________________________________________
قوله : ( وهي خمسة ).
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وزاد الشيخان قسما سادسا وهو المعادن (١).
قال في المعتبر : فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن ، أما ما يكون في أرض لا تختص بالإمام عليهالسلام فالوجه أنه لا يختص به ، لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها ، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه (٢).
قوله : ( الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعا ).
(٢) المراد بانجلاء أهلها خروجهم عنها وتركها للمسلمين ، وبتسليمها طوعا تمكين المسلمين من التسلط عليها مع بقائهم فيها.
ويدل على أن هذا النوع من الأنفال روايات كثيرة :
منها ما رواه الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، سمعته يقول : « إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٥ ، والشيخ في النهاية : ٤١٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٣٤.