السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.
______________________________________________________
حكم مخالف لمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي الغيبة والحضور ، ومن ثم ذهب ابن إدريس في سرائره إلى وجوب الزكاة فيه إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى رامه كالمودّع والمنكوز (١).
والواجب المصير إليه إن لم نعمل بالرواية الموثقة المؤيدة بعمل الأصحاب.
وقول المصنف : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، توجيه للحكمة في سقوط الزكاة في النفقة لا استدلال على الحكم ، فلا يرد عليه أن ذلك لا يصلح للمانعية وإلاّ لم تجب الزكاة على المرأة في المهر قبل الدخول لأنه معرّض للسقوط أو التشطير ، ولا في أجرة المسكن قبل انقضاء المدّة لأنه معرّض للخراب ونحوه.
قوله : ( السابعة ، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ).
هذا قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى (٢) (٣) ووافقنا عليه أكثر العامة (٤). وقال بعضهم : يضم الذهب والفضة ، لأنهما متفقان في كونهما أثمانا (٥). وقال آخرون : يضم الحنطة والشعير ، لاشتراكهما في كونهما قوتا (٦).
__________________
(١) السرائر : ١٠٣.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٣) المنتهى ١ : ٥٠٥.
(٤) حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٦٤.
(٥) حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٦٤ ، وقال به ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٨.
(٦) حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٧٤.