ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة. ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد.
______________________________________________________
القبض ، لما سيجيء من اعتبار التمكن من التصرف (١).
قوله : ( ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ).
خالف في ذلك الشيخ ـ رحمهالله ـ فحكم بعدم انتقال الملك في البيع المشتمل على خيار إلاّ بعد انقضائه (٢) ، فلا يجري النصاب في الحول عنده إذا كان حيوانا إلاّ بعد الثلاثة التي هي خيار الحيوان ، والأصح حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه.
قوله : ( ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد ).
أي بني جريانه في الحول على الخلاف في وقت انتقال الملك ، فإن قلنا إنه من حين العقد جرى في الحول من حينه ، وإن قلنا إنه لا يحصل إلاّ بانقضاء الخيار لم يجر في الحول إلاّ بعده.
وربما ظهر من العبارة أن الخلاف في وقت الانتقال إنما وقع في الخيار المختص بالبائع أو المشترك بينه وبين المشتري ، مع أن الظاهر تحقق الخلاف فيه مطلقا ، فإن الشيخ ـ رحمهالله ـ حكم في الخلاف بأن المبيع لا ينتقل إلى ملك المشتري إلاّ بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما لكنه قال : إن الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري إلاّ بانقضاء الخيار (٣). ومقتضى ذلك سقوط زكاته
__________________
(١) في ص ٣٢.
(٢) المبسوط ١ : ٢٢٧ ، والخلاف ١ : ٥١٣.
(٣) الخلاف ١ : ٥١٣.