والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصحّ منه أداؤها ،
______________________________________________________
فلا زكاة فيه ، ثم قال : ومن أوجبه في الدين توقف هنا ، لأن السوم شرط ، وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما ، ثم استشكله بأنهم ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، وإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية (١). وهو جيد.
وأورد عليه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد أنه إنما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم ، أما إن جعلناه أمرا وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح لم يعقل كون ما في الذمة سائما.
وفي الفرق نظر ، فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح ، لكن المتبادر من الروايتين المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه ، لأصالة البراءة من الوجوب في غيره.
قوله : ( والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها ).
أما الوجوب فلإطلاق الأمر ، وظاهر قوله تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) (٢).
وأما أنه لا يصح منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه (٣). وفيه بحث وإن كان الحكم لا إشكال فيه ، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (٤) فضلا عن الكافر ، والإجماع على أن الكافر لا يدخل الجنة ، ولو وقعت منه عبادة صحيحة لأثيب عليها
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٢.
(٢) فصلت : ٦ ـ ٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٩٠.
(٤) الوسائل : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ٢٩.