فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل.
______________________________________________________
ولزم دخوله الجنة لإيصال الثواب إليه ، إذ لا يقع في غيرها إجماعا كما نقله جماعة.
وقد نص المصنف في المعتبر (١) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٢) على أن الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجودا ، لقوله عليهالسلام : « الإسلام يجبّ ما قبله » (٣).
ويجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ، ولما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها (٤) ، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف فيمكن إجراؤه في الكافر.
وبالجملة : فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتد به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادة ، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام ، إلاّ أن يقال : إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر ، وينبغي تأمل ذلك.
قوله : ( فإن تلفت لم يجب عليه ضمانها وإن أهمل ).
هذا الحكم مشكل أيضا ، لعدم وضوح مأخذه. وقال الشارح ـ قدسسره ـ : إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه ، لما
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٩٠.
(٢) المنتهى ١ : ٤٧٦ ، والقواعد ١ : ٥٢ ، والتحرير ١ : ٥٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠٤.
(٣) غوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٥ و ٢٢٤ ـ ٣٨ ، الجامع الصغير ١ : ١٢٣.
(٤) الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدمة العبادات ب ٣١.