والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كل صنف ، ولو صرفها في صنف واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.
______________________________________________________
ذكره المتأخرون (١) ، ولا بأس به ، لأن في غير المأمون بهذا المعنى نقصا في الهمّة وانحطاطا عمّا أهّله الشارع له وفي الدفع إليه إضرارا بالمستحقين ونقضا للحكمة التي لأجلها شرعت الزكاة.
وذهب المفيد (٢) ـ رحمهالله ـ وأبو الصلاح (٣) إلى وجوب حملها إلى الفقيه ابتداء ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ( والأفضل قسمتها في الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ، ولو صرفها في صنف واحد جاز ، ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا ).
أما جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة بل جواز دفعها إلى شخص واحد من بعض الأصناف وإن كثرت فقال في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع وهو قول أكثر الجمهور أيضا (٤). ويدل عليه الأخبار المستفيضة كحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر لأهل الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسّمها بينهم على قدر ما يحضره منهم وما يرى وقال : ليس في ذلك شيء مؤقت » (٥).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٠٦.
(٢) راجع ص ٢٥٩.
(٣) راجع ص ٢٥٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٤٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ١.