______________________________________________________
وصحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » (١).
وحسنة زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه؟ فقال عليهالسلام بعد كلام طويل : « وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » (٢).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر (٣) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثم مكث مليّا ثم قال : « إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه » (٤).
وصحيحة عليّ بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليهالسلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : « نعم لا بأس » (٥).
وقال بعض العامة : تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء ، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا ، ولو لم يوجد إلاّ واحدا من ذلك صرف حصة الصنف إليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.
(٣) كذا ، وفي المصادر : عمرو ، عن أبي بصير.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.