كلها على الأظهر.
______________________________________________________
كلها على الأظهر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على ربّ المال دون الفقراء (١) ، ونقل فيه في الخلاف الإجماع إلاّ من عطاء. وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، فإنه قال : والمؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلاّ عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية (٢) والخبر ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلّة (٣). وبذلك قطع جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة.
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها (٤) ، واختاره ابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلاّمة (٧). والمعتمد الأول.
لنا : قوله عليهالسلام في عدّة أخبار صحيحة : « ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما » (٨) ولفظ : « ما » من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٧ ، والخلاف ١ : ٣٢٩.
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) الجامع للشرائع : ١٣٤.
(٤) النهاية : ١٧٨.
(٥) السرائر : ١٠٣.
(٦) المعتبر ٢ : ٥٤١ ، والشرائع ١ : ١٥٤ ، والمختصر النافع : ٥٧.
(٧) المختلف : ١٧٩ ، والقواعد ١ : ٥٥ ، والتحرير ١ : ٦٣.
(٨) الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب زكاة الغلات ب ٤.