______________________________________________________
وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : « كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته (١) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (٢). وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة ، إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم.
احتج العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المنتهى على ما ذهب إليه من استثناء المؤن بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة ، وبأن المؤنة سبب الزيادة فتكون على الجميع ، وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفيّ ، وبأن الزكاة في الغلاّت تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله » (٣) قال : وإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق (٤).
وفي جميع هذه الأدلة نظر :
أما الأول فلأن اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ليس على حد سائر
__________________
(١) في « ض » والمصدر : في الأصل : فتاجرته.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٩ أبواب زكاة الغلات ب ٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٣.
(٤) المنتهى ١ : ٥٠٠.