تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا.
المسألة الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة.
______________________________________________________
مبني على ما اشتري به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتر به شيئا ، ولقوله عليهالسلام : « إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته » (١) ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء.
ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهما ، ولو بلغ أحدهما النصاب زكّاه دون الآخر.
ولو كان الثمن عروضا قوّم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال في الحول به خاصة.
ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء. ويكفي في استحباب الزكاة بلوغ القيمة النصاب بأحدهما وكذا وجود رأس المال.
قوله : ( تفريع ، إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا ).
هذا إنما يتم إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان ، وإلاّ وجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة كما تقدم.
قوله : ( المسألة الثانية ، إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ).
__________________
(١) المتقدم في ص ١٧٢.