وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ.
______________________________________________________
قوله : ( وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح ).
اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (١) ، والمرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، وابن البراج (٥) ، وابن أبي عقيل (٦) ، وسلاّر (٧) ، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة. وحكى المصنف عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فإنه قال : وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول (٨). والمعتمد الاستحباب.
لنا : الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة في مال الطفل إذا اتجر له به الولي (٩) ، وقد تقدم طرف منها فيما سبق (١٠) ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان احتبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » قال :
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ في النهاية : ١٧٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٤.
(٢) الانتصار : ٧٨ ، وجمل العلم والعمل : ١١٩.
(٣) السرائر : ١٠٣.
(٤) الكافي في الفقه : ١٦٥.
(٥) المهذب ١ : ١٦٧.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١٧٩.
(٧) المراسم : ١٣٦.
(٨) الفقيه ٢ : ١١.
(٩) الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢.
(١٠) في ص ١٧.