والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع ،
______________________________________________________
أنّه كتب إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام ، يسأله عن اختلاف الروايات في الفطرة ، فكتب « إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، حر أو عبد ، فطيم أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » (١).
وهذه الرواية ضعيفة في التهذيب ، إلاّ أنّ الشيخ في الخلاف (٢) ادعى إجماع الطائفة على العمل بها ، وما تضمنته من التعيين على سبيل الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
قوله : ( والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (٣) ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، فقال : « على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من برّ ، أو صاع من تمر ، أو صاع من الزبيب » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.
(٢) الخلاف ١ : ٣٧٠.
(٣) منهم الشافعي في الأم ٢ : ٦٧ ، ٦٨ ، والقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، ٦٥٩ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ١٣٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.