وإذا غزا لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد.
وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح. وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
______________________________________________________
قوله : ( وإذا غزا لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد ).
أما أنه لا يرتجع منه شيء مع الغزو فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء ، لأن المدفوع إليه كالأجرة وقد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولأن ما وصل إليه كان بقدر كفايته وإنما فضل منه بما ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه (١).
وأما استعادة المدفوع إليه مع عدم الغزو فظاهر ، لأنه إنما ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص وهو الغزو ولم يحصل ، قال في التذكرة : وهو اختيار الشيخ أيضا ، وكذا لو خرج إلى الغزو ثم رجع من الطريق قبل الغزو (٢).
قوله : ( وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح ).
أما على ما اخترناه من دخول المصالح في سهم سبيل الله فظاهر ، وأما على القول باختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه مطلقا ، أو حفظه إلى أن يمكن صرفه فيه ، ولا يجوز صرفه في غيره.
قوله : ( وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ).
إنما يجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين ـ والعياذ بالله ـ عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ، لا للدعوة إلى الإسلام ، فإن ذلك لا يكون إلاّ مع الإمام عليهالسلام.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٣٧.