ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن.
______________________________________________________
ومقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة وقال : إنه لا يعرف فيه خلافا (١). لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال : « لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، وما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض الله عزّ وجلّ ، إنما هي فريضة الله فلا يستحيي منها » (٢) ويمكن حملها على الكراهة.
وروى الكليني بعدّة طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه » (٣).
قوله : ( ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن ).
لا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ، ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها ، لأنه والحال هذه يكون غاصبا محضا فيتعلق به الضمان. أما مع انتفاء العلم فقد قطع المصنف في المعتبر بعدم جواز الارتجاع ، لأن الظاهر أنها صدقة (٤). وهو جيد إذا ظهر كونها كذلك.
واختلف كلام العلاّمة في هذه المسألة فقال في المنتهى : إنه ليس للمالك الرجوع والحال هذه ، لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع (٥). واستقرب في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٤ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٢١٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢١٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٧ ح ٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٦٩.
(٥) المنتهى ١ : ٥٢٧.