ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا.
______________________________________________________
وذكر الشهيد في البيان أنّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي (١) ، وهو لا يطابق معنى الإدارة الّتي ذكرها هو وغيره ، والرواية خالية من ذلك كله.
قال الشارح قدسسره : ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم ، تولى الولي ذلك عنه ، ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص وثبوت مثله في الزكاة المالية (٢).
وهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك ، لكنه ضعيف من حيث السند ، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك ، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين.
والأصح اختصاص الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك ، بل يمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا.
قوله : ( ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، ومسلما أو كافرا ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أيّ يموّنه ، ذهب إليه علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم إلاّ أبا حنيفة ، فإنّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته (٣).
__________________
(١) البيان : ٢٠٩.
(٢) المسالك ١ : ٦٤.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٣.