______________________________________________________
والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة ، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » (١).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في صدقة الفطرة فقال : « تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير ، أو حر أو مملوك ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد » (٢).
وعن عبد الله بن سنان أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كل من ضممت إلى عيالك من حر ، أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » (٣).
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سأله عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كل من يعول الرجل ، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد » (٤).
وفي الصحيح ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٦ ـ ٤٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ذ. ح ١٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.