الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص.
______________________________________________________
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من أنّ العبد المشترك تجب فطرته على مواليه بالحصص ، إلاّ أن يختص أحدهم بإعالته فتجب عليه خاصة ، قول أكثر الأصحاب ، وقال ابن بابويه ، لا فطرة عليهم إلاّ أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام (١) ، ورواه في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن مسعود العيّاشي ، قال : حدّثنا سهل بن زياد ، قال : حدّثني منصور بن العباس ، قال : حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : عبد بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : « إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، وإن كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء أدّوا زكاتهم ، كل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم » (٢). وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند ، إلاّ أنّه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته ، لمطابقته لمقتضى الأصل ، وسلامتها من المعارض.
قوله : ( الثالث ، لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص ).
الوجه في هذين الحكمين ظاهر ، فإنّ زكاة الفطرة واجبة في الذمّة ، فتكون جارية مجرى غيرها من الديون.
وفي حكم المملوك الزوجة والقريب والمعال تبرعا ، وإنّما خص
__________________
(١) الهداية : ٥٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٢ ، الوسائل ٦ : ٢٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٨ ح ١.