السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، (١) والعدالة لا تعتبر على الأظهر.
______________________________________________________
لطلب المساواة بين المستحقين والأشد حاجة كما في الزكاة (١).
قوله : ( السادسة ، الإيمان معتبر في المستحق على تردد ).
منشأ التردد إطلاق الآية ، وأن الخمس عوض الزكاة ، والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا. وقطع المصنف في المعتبر باعتبار هذا الشرط ، واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة (٢). وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه.
قال المحقق الشيخ علي رحمهالله : ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية ، فيشترط الإيمان لا محالة.
قوله : ( والعدالة لا تعتبر على الأظهر ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، تمسكا بإطلاق الكتاب والسنة. واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا تشترط زيادة (٣). والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه.
__________________
(١) المسالك ١ : ٦٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٣٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٣٢.