والدرهم ستة دوانيق ، والدانق : ثماني حبّات من أوسط حب الشعير.
______________________________________________________
وجب فيها خمسة دراهم فقال المصنف في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام (١). وقد تقدم من النص ما يدل عليه (٢).
وأما أنه لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (٣). ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » قال : وسألته عن النيف ، الخمسة والعشرة ، قال : « ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ، يعطي من كل أربعين درهما درهم » (٤).
وما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « وليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلاّ خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب » (٥).
قوله : ( والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ).
لا خفاء في أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٢٩.
(٢) في ص ١١١.
(٣) المنتهى ١ : ٤٩٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٩٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢ ح ١٠.