______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة » (٢).
الخامسة : المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس.
وقال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ (٣). واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وأخبارهم (٤) ، وقوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٥).
وأجيب (٦) عن الإجماع بالمنع من انعقاده على الوجوب ، وإنما انعقد على مطلق الرجحان المتناول للوجوب والندب.
وعن الأخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب.
وعن الآية الشريفة أولا باحتمال أن يكون المراد بالحق : الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين ، وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد ، واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء ، لأن قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ ) إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية. لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك ، روى المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في
__________________
(١) النور : ٥٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٠٦ ـ ٢٣ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١١ ، الوسائل ٦ : ١١ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٣ ح ٢.
(٣) الخلاف ١ : ٢٩٩.
(٤) الوسائل ٦ : ١٣٤ أبواب زكاة الغلات ب ١٣.
(٥) الأنعام : ١٤١.
(٦) التذكرة ١ : ٢٠٠.