______________________________________________________
منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها » (١).
وفي الحسن ، عن عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ما من مؤمن (٢) يمنع درهما من حق إلاّ أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ به حية من نار يوم القيامة » (٣).
وفي الصحيح ، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامتهم » (٤).
وروى ابن بابويه في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رآى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ١٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٣ ح ١٢.
(٢) في « ض » ، « ح » : عبد.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٩٠ ، المقنعة : ٤٣ ، الوسائل ٦ : ٢٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٣ ح ١٨.
(٥) الفقيه ٢ : ٥ ـ ١٠ ، الوسائل ٦ : ١٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٣ ح ١.