______________________________________________________
العامة على جواز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (١) ، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.
واختلف الأصحاب في جواز الخرص في الزرع ، فأثبته الشيخ (٢) وجماعة ، لوجود المقتضي ، وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته. ونفاه ابن الجنيد (٣) والمصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى والتحرير (٤) ، لأنه نوع تخمين وعمل بالظن فلا يثبت إلاّ في موضع الدلالة ، ولأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده بخلاف النخل والكروم فإن ثمرتهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها ، ولأن الحاجة في النخل والكرم ماسّة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف ، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدا. وقد ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر في هذه المسألة فروعا ونحن نوردها بألفاظه :
الأول : وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا ، ولما روي أن النبي عليهالسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين تطيب (٥).
الثاني : يجزي خارص واحد ، لأن الأمانة معتبرة فيه ، فلا تتطرق إليه
__________________
(١) سنن البيهقي ٤ : ١٢١.
(٢) الخلاف ١ : ٣٢٧.
(٣) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٣٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٣٧ ، والمنتهى ١ : ٥٠١ ، والتحرير ١ : ٦٣.
(٥) تفسير العياشي ١ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٦ : ١٤٢ أبواب زكاة الغلات ب ١٩ ح ٤.