______________________________________________________
التهمة ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اقتصر على الواحد.
الثالث : صفة الخرص أن تقدّر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبيبا ، فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم ، فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ، لأن فيها حق المساكين.
الرابع : لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم ، مثل عروض الآفات السماوية والأرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص. وقال مالك : يضمن ما قال الخارص ، لأن الحكم انتقل إلى ما قال (١). وليس بوجه. ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.
الخامس : لو ادعى المالك غلط الخارص ، فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه.
السادس : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحب له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، ولو نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص. وفيه تردد ، لأن الحصة في يده أمانة ، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة.
السابع : لا يستقصي الخارص ، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا وما يحصل للمارة. وقال جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل : يترك الثلث أو الربع ، لما روى سهل بن أبي خيثمة أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول : « إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » (٢).
__________________
(١) نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٦٧.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ٧٧ وفيه : سهل بن أبي حثمة.