______________________________________________________
لنا : ما رواه أبو عبيدة بإسناده أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا بعث الخارص قال : « خففوا على الناس فإن في المال العريّة والواطية والآكلة » (١) قال أبو عبيدة : والعرية هي النخلة أو النخلات يهب الإنسان ثمرها. والواطية السابلة (٢) سمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.
وما ذكروه من الثلث والربع إجحاف بالمساكين ، نعم يقال : إن للمارّة أن يأكلوا ، وقيل لبعض أهل البيت عليهمالسلام : إن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال : « اشتروا ما ليس لهم » (٣) فإذا لا يحتسب على أرباب الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة ، وتقديره إلى نظر الخارص ، أما تقديره بالثلث والربع فلا. وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل ، لأنه تسلط على مال الفقراء ونقص له فيكون منفيا.
الثامن : لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة بحسابه ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله.
ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا ، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع بيع الرطب بمثله على رأي من منع.
ويجوز له بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره ، ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي. ويجوز لربّ المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ، ضمن أو لم يضمن ، ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير فيقف على
__________________
(١) سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.
(٢) الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم ـ المصباح المنير : ٢٦٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٨٩ ـ ٣٨٠ ، الإستبصار ٣ : ٩٠ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٤.